الشيخ محمد باقر الإيرواني

102

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

المتشرعة والنصوص المتفرّقة الخاصّة . 2 - واما كونه بنحو الكفاية فلما تقدّم في تغسيل الميت . 3 - واما الاختصاص بالمسلم فلما تقدّم في الصلاة عليه . 4 - واما كونه بعد تكفينه فواضح . 5 - واما كونه بالمواراة في الأرض فيقتضيه التسالم وظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات . 6 - واما اعتبار الوصفين في المواراة فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقّق إلّا بما ذكر . 7 - واما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة فلم تدل عليه رواية إلّا ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » « 1 » . دلّت على أن للوضع في القبر كيفيّة خاصّة ، وحيث إن السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها علم أن الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية . 8 - واما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس فلا دليل عليه سوى لزوم إهانة المسلم في كلتا الحالتين . 9 - واما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة . 10 - واما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزامه النبش المحرّم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب غسل الميت الحديث 2 .